العلامة المجلسي
4
بحار الأنوار
فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم ( 1 ) . بيان : صل جناح ابن عمك أي تمم جناحه ، فان عليا عليه السلام بمنزلة أحد الجناحين ، فكن جناحه الآخر ، والقراءة بالتشديد بعيدة ، والخبر يدل على أنه يستحب للامام أن يتقدم وأما إذا تعدد المأموم ، وقال العلامة في المنتهى : لو أم اثنين فوقف إلى جنبه أخرهما الامام ، وقال أبو حنيفة : بل يتقدم هو ، لنا أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج جابر وجبارا عن جنبيه ، وجعلهما خلفه ، ولأنه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهى ، وهذه الرواية أقوى ورواية جابر عامية ، ويمكن الجمع بحملها على قبل الصلاة ، وهذه على ما وأما إذا حدث في أثنائهما . 3 - تنبيه الخاطر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله يستحيي من عبده وأما إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف حتى يقضيها ( 2 ) ، 4 - تحف العقول : عن الرضا عليه السلام قال : فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة ولا تصلي خلف فاجر ، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية ( 3 ) . 5 - الذكرى : عن النبي صلى الله عليه وآله : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( 4 ) . ثم قال - ره - الفذ بالفاء والذال المعجمة المفرد . ومنه : عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق ( 5 ) . 6 - النفلية : عن النبي صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين
--> ( 1 ) أمالي الصدوق : 304 . ( 2 ) تنبيه الخواطر : 4 ، رواه عن أبي سعيد الخدري . ( 3 ) تحف العقول ص 440 ط الاسلامية . ( 4 ) الذكرى : 267 . ( 5 ) الذكرى : 267 .